1 قراءة دقيقة
الغاء الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .



اصدرت محكمة التمييز حكما بالطعن المقدم من المحامى / محمد عبد الله العنزى يقضى بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه و فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها  

اسندت النيابة العامة الى المتهم تهمة اصدار و بسوء نية عدد من الشيكات بقيمة خمسة عشر الف دينار ، و قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم 6 اشهر مع الشغل و النفاذ و ابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها  


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.